التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 76 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4837، ص 4758
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4837ص 475816 تموز 2007

تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى : ( الوظائف القيادية ) :- وتكون مهام شاغليها اقتراح السياسات العامة للهيئة ، واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة لها ومتابعتها والاشراف على تنفيذها ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حداً ادنى وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغال أي وظيفة منها 0 ب- الفئة الثانية : (الوظائف التخصصية والاشرافية ) :- وتكون مهام شاغليها القيام بأعمال تخصصية او اشرافية في مجالات اعلامية او ادارية او اقتصادية او محاسبية او مالية او حاسوبية او هندسية او قانونية ، او ما يماثل ايا منها ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغال أي وظيفـة منهـــا 0 ج- الفئة الثالثة : (الوظائف الفنية والادارية والمالية المساندة ) :- وتكون مهام شاغليها القيام بأعمال اعلامية او اقتصادية او محاسبية او ادارية او فنية او كتابية او حاسوبية او ما يماثل ايا منها ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل شهادة الثانوية العامة حداً ادنى وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغال أي وظيفة منها 0 د-الفئة الرابعة : (وظائف الخدمات المساندة ) :- وتكون مهام شاغليها القيام بأعمال خدمية او مهنية او حرفية او ادارية مساندة او ما يماثل ايا منها ولا يعين في هذه الوظائف الا من تتوافر لديه المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات والشروط المحددة لاشغال اي وظيفة منها 0

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 76 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية