الجريدة الرسميةالعدد 4837ص 475816 تموز 2007
تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :-
أ-الفئة الاولى : ( الوظائف القيادية ) :-
وتكون مهام شاغليها اقتراح السياسات العامة للهيئة ، واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة
لها ومتابعتها والاشراف على تنفيذها ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية
الاولى حداً ادنى وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغال أي وظيفة منها 0
ب- الفئة الثانية : (الوظائف التخصصية والاشرافية ) :-
وتكون مهام شاغليها القيام بأعمال تخصصية او اشرافية في مجالات اعلامية او ادارية او اقتصادية او محاسبية او
مالية او حاسوبية او هندسية او قانونية ، او ما يماثل ايا منها ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان
يحمل الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغال أي وظيفـة منهـــا 0
ج- الفئة الثالثة : (الوظائف الفنية والادارية والمالية المساندة ) :-
وتكون مهام شاغليها القيام بأعمال اعلامية او اقتصادية او محاسبية او ادارية او فنية او كتابية او حاسوبية او ما
يماثل ايا منها ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل شهادة الثانوية العامة حداً ادنى وتوافرت
فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغال أي وظيفة منها 0
د-الفئة الرابعة : (وظائف الخدمات المساندة ) :-
وتكون مهام شاغليها القيام بأعمال خدمية او مهنية او حرفية او ادارية مساندة او ما يماثل ايا منها ولا يعين في هذه
الوظائف الا من تتوافر لديه المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات والشروط المحددة لاشغال اي وظيفة منها 0