التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 76 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4837، ص 4758
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4837ص 475816 تموز 2007

المادة5-أ-تحدد الدرجات والرواتب والزيادة السنوية لموظفي الهيئة وفقا للســـلم التـــالي :- الفئة الدرجة ادنى مربوط الدرجة بالدينار اعلى مربوط الدرجة بالدينار الزيادة السنوية الأولى الأولى 502 754 12 الثانية الثانية 403 502 9 الثالثة 299 403 8 الرابعة 250 299 7 الخامسة 220 250 6 الثالثة السادسة 190 220 5 السابعة 170 190 4 الرابعة الثامنة 150 190 3 التاسعة 120 150 3 ب- تحدد علاوة وظيفة لكل فئة من فئات الوظائف حسب درجاتها بنسبة من الراتب وذلك على النحو التالي :- الفئــة عــــلاوة الوظيـــفة الاولى والثانية 60% الثالثة والرابعة 40% ج- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار و(45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 0

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 76 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية