التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 76 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4837، ص 4758
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4837ص 475816 تموز 2007

أ- تؤلف في الهيئة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة المدير وعضوية اثنين من كبار موظفي الهيئة يسميهما الوزير 0 ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد تعليمات متطلبات وشروط اشغال الوظائف في الهيئة واسس المشاركة في التنافس لاشغال أي وظيفة فيها وتقديمها الى الوزير لاقرارها 0 2-التنسيب للمرجع المختص بتعيين موظفي الهيئة من الفئات الثانية والثالثة والرابعة وتعديل اوضاعهم وترفيعهم وفقا لاحكام هذا النظام0 3-التوصية للمدير بايفاد الموظفين للبعثات والدورات لعرضها على الوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها 0 4-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يكلفها الوزير بها 0

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 76 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية