الجريدة الرسميةالعدد 4837ص 475816 تموز 2007
أ- تؤلف في الهيئة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة المدير وعضوية اثنين من كبار موظفي الهيئة
يسميهما الوزير 0
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-اعداد تعليمات متطلبات وشروط اشغال الوظائف في الهيئة واسس المشاركة في التنافس لاشغال أي وظيفة فيها
وتقديمها الى الوزير لاقرارها 0
2-التنسيب للمرجع المختص بتعيين موظفي الهيئة من الفئات الثانية والثالثة والرابعة وتعديل اوضاعهم وترفيعهم
وفقا لاحكام هذا النظام0
3-التوصية للمدير بايفاد الموظفين للبعثات والدورات لعرضها على الوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها 0
4-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يكلفها الوزير بها 0