الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 54722 أيلول 2007
أ- يجوز للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث
سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريب
المطلوب على أن لا تتجاوز خمس سنوات مجتمعة او متفرقة وذلك طيلة مدة خدمته في الهيئة شريطة تقديمه وثيقة
رسمية تثبت قبوله في المؤسسة التعليمية او الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها.
ب- على الموظف الذي منح اجازة دراسية أن يقدم الى الهيئة وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها
تبين سير دراسته خلال السنة، وأن يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته الى الهيئة خلال شهرين من انتهاء اجازته.
ج- لا تعتبر الإجازة الدراسية جزءاً من خدمة الموظف الفعلية.