التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 92 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 54722 أيلول 2007

أ- يتكــون سلم درجات الوظائف في الهيئة من ست درجات تحدد رواتبها على النحو التالي :- الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الاولى 1480 2500 الثانية 950 1500 الثالثة 680 1400 الرابعة 505 950 الخامسة 325 700 السادسة 205 450 ب- يحـدد المجلـس بنـاء على تنسيب الرئيـس المستند الى توصية اللجنة ما يلي:- 1- جدول التشكيلات وفقا لاحتياجات الهيئة 0 2- وصف الوظائف وتوصيفها وشروط اشغال كل منها 0 3- جدول تصنيف الوظائف في الهيئة متضمناً مسمياتها في كل درجة بما يتفق مع الوصف الوظيفي الذي يعتمده الرئيس 0 4- عدد المراكز المقررة في كل وظيفة. ج- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اجراء أي تعديل يتعلق بالبندين (3) و (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 92 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية