الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 54722 أيلول 2007
أ- يتكــون سلم درجات الوظائف في الهيئة من ست درجات تحدد رواتبها على النحو التالي :-
الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار
الاولى 1480 2500
الثانية 950 1500
الثالثة 680 1400
الرابعة 505 950
الخامسة 325 700
السادسة 205 450
ب- يحـدد المجلـس بنـاء على تنسيب الرئيـس المستند الى توصية اللجنة ما يلي:-
1- جدول التشكيلات وفقا لاحتياجات الهيئة 0
2- وصف الوظائف وتوصيفها وشروط اشغال كل منها 0
3- جدول تصنيف الوظائف في الهيئة متضمناً مسمياتها في كل درجة بما يتفق مع الوصف الوظيفي الذي يعتمده الرئيس 0
4- عدد المراكز المقررة في كل وظيفة.
ج- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اجراء أي تعديل يتعلق بالبندين (3) و (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة.