التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

النقل والتكليف والوكالة والانتداب والإعارة المادة24- أ- يتم النقل والتكليف والوكالة بين شاغلي الوظائف في المؤسسة من وظيفة إلى أخرى وفقا لمتطلبات اشغال الوظيفة المحددة في الوصف الوظيفي ونتائج تقييم الأداء بموجب تعليمات يصدرها المدير العام. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام يتم النقل من وظيفة الى وظيفة اخرى بالمستوى الوظيفي نفسه بقرار من المدير العام 0 ج- للمدير العام نقل الموظف من وظيفة في مجموعة الادارة الى وظيفة اخرى في مجموعة العمليات شريطة احتفاظه براتبه اذا كان اعلى من راتب الوظيفة التي نقل اليها 0

الإحالة

المادة 24 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية