نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4846، ص 5501
- نُشر
- 2 أيلول 2007
- المواد
- 66
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)
حياة القانون
نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي ساري
رقم 93 لسنة 2007 · 66 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501، نُشر في 2 أيلول 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 98 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 نظام معدل لنظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 98 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 66
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس:مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام …
المادة 3
تعيين الموظفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية المادة3- يقسم الموظفون في المؤسسة إلى ما يلي :- أ- موظفين دائمين:وهم الذين يعينون وفقاً لاحكام هذا النظام في وظائف دائمة وفقاً للمجموعات الوظيفية والدرجات والرواتب المحددة لكل منها 0 ب- موظفين …
المادة 4
أ- تحدد المجموعات الوظيفية والدرجات لموظفي المؤسسة وفقا لسلم الرواتب المبين تاليا :- 1- مجموعة الادارة :- الدرجة الحد الادنى للراتب بالدينار الحد الاعلى للراتب بالدينار خاصة 1370 2400 اولى 1025 1760 ثانية 730 1260 2- مجموعة …
المادة 5
أ- يشترط فيمن يعين في أي من وظائف المؤسسة ان يكون :- 1-أردني الجنسية. 2-قد أكمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات 0 3-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والاخلاق والآداب العامة …
المادة 6
أ- تؤلف في المؤســسة لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) من خمسة من موظفي المؤسسة على ان يكون من بينهم المدير وموظف قانوني لا تقل درجة أي منهم عن الاولى من مجموعة الادارة يسميهم المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويسمي من بينهم رئيساً لها …
المادة 7
يتم تعيين الموظفين في المؤسسة بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفق اسس الاختيار والتعيين المحددة بموجب تعليمات صادرة عن المجلس على ان تتضمن هذه التعليمات تأليف لجان لاختيار الموظفين يشكلها المدير العام لهذه الغاية وعلى النحو …
المادة 8
أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة ولا يجوز ان يكون للتعيين او للترقية اثر رجعي 0 ب- يتم ملء الشواغر في المؤسسة وفقاً لجدول التشكيلات عن طريق الإعلان عنها والتنافس عليها من داخل المؤسسة او خارجها وفقاً …
المادة 9
أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة 0 ب- اذا توافرت فيمن يعين بوظيفة في المؤسسة معارف وقدرات ومهارات وكفايات وخبرات تفوق ما ورد في الوصف الوظيفي …
المادة 10
أ- يخضع الموظف المعين لفترة تجربة مدتها سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل ويتم تثبيته أو إنهاء خدماته في ضوء نتائج تقييم ادائه خلال هذه المدة بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي حال تثبيته تعتبر مدة التجربة خدمة فعلية له0 ب-إذا أعيد تعيين أي …
المادة 11
واجبات الموظف وسلوكه المادة11- الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية الاسلامية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم …
المادة 12
يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:- أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق. ب- الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة خارجية أو …
المادة 13
يجب على المؤسسة:- أ- أن تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه إنجازه، والتعامل معه في كل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية على أساس الجدارة والاستحقاق. ب- أن تضمن للموظف حرية الرأي والتعبير وفقاً للتشريعات النافذة. ج-توفير متطلبات تعزيز …
المادة 14
تقييم الأداء والترقية والحوافز المادة14- أ- يتم تقييم أداء الموظفين دوريا بناء على معايير اداء معتمدة ونماذج محددة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام تعليمات للحوافز مبنية …
المادة 15
يصرف للموظف مكافأة تعادل راتب شهرين في السنة يدفع نصفها في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون أول من كل سنة ولا يدخل في حساب هذه المكافأة الأيام التي لا يستحق عنها الموظف راتبا لأي سبب كان إذا زادت عن شهر.
المادة 16
أ- تتم ترقية الموظف من وظيفة إلى وظيفة أعلى منها في وظائف مجموعة الادارة وفق احكام المادتين (7) و (8) من هذا النظام . ب- تتم ترقية الموظف المعين في وظائف مجموعة العمليات ومجموعة الخدمات العامة من وظيفة الى وظيفة اعلى منها او من درجة الى …
المادة 17
المادة 18
اذا بلغ راتب الموظف الحد الاعلى في الدرجة التي تقع فيه وظيفته ولم يكن بالامكان ترقيته لاي سبب من الاسباب يمنح زيادة سنوية لا تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام ولمدة لا تتجاوز عشر سنوات ووفقاً للشروط …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ-ينشأ في المؤسسة صندوق ادخار يشترك حكما في عضويته المدير العام وجميع موظفي المؤسسة ويبدأ اشتراك الموظف فيه من تاريخ تثبيته في المؤسسة 0 ب-يحسم من الراتب الشهري لكل مشترك في الصندوق(5%) خمسة بالمائة ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم …
المادة 22
الرعاية الطبية المادة22- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للفئات المذكورة أدناه وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، تحدد فيها الأسس بما في ذلك تحديد مبالغ الاقتطاع الشهرية من رواتبهم مقابل تلك الرعاية :- أ-المدير العام وجميع الموظفين …
المادة 23
للمدير العام صلاحية معالجة الموظف أو المتقاعد خارج المملكة إذا قرر المرجع الطبي عدم توفر المعالجة داخل المملكة وتدفع المؤسسة ما يلي:- أ-جميع نفقات السفر والمعالجة الطبية إذا تمت المعالجة داخل المستشفى. ب-جميع نفقات السفر والمعالجة الطبية …
المادة 24
النقل والتكليف والوكالة والانتداب والإعارة المادة24- أ- يتم النقل والتكليف والوكالة بين شاغلي الوظائف في المؤسسة من وظيفة إلى أخرى وفقا لمتطلبات اشغال الوظيفة المحددة في الوصف الوظيفي ونتائج تقييم الأداء بموجب تعليمات يصدرها المدير …
المادة 25
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انتداب أي موظف للعمل خارج المؤسسة وفقا للشروط التالية :- أ-إلى أي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة ، على أن لا تزيد مدة الانتداب عن ثلاث سنوات …
المادة 26
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إعارة الموظف إلى أي حكومة أخرى أو منظمة دولية أو إقليمية أو إلى الشركات التي تملكها المؤسسة بالكامل بناء على طلب تلك الجهات وفق الشروط التالية :- أ- أن يكون الموظف قد أمضى ثلاث سنوات خدمة فعلية في …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
أ- يستحق الموظف الاجازات التالية :- 1-الإجازة السنوية 0 2-الإجازة المرضية 0 3-الإجازة العرضية 0 4-إجازة الأمومة 0 5-إجازة الحج. 6-الإجازة دون راتب. ب?-يستحق المدير العام جميع الإجازات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء الإجازة …
المادة 30
الإجازة السنوية المادة30- أ- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة إجازاتهم السنوية وفقا لما يلي على ألا يتم جمعها لمدة تزيد على سنتين متتاليتين: 1-المدير العـــام (30) يوم عمل 2-موظفو الدرجات الخاصة والأولى والثانية (26) يوم عمل (26) …
المادة 31
الإجازة المرضية المادة31- أ-يستحق الموظف إجازة مرضية لمدد متفرقة لا تزيد في مجموعها على اربعة عشر يوماً في السنة بموجب تقرير طبي صادر عن الطبيب المعتمد من المؤسسة، ولا تحسم من إجازته السنوية. أما إذا زادت الإجازات المرضية المتفرقة على ذلك …
المادة 32
يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى، ونصف راتبه عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة ستة أشهر أخرى ويعتبر بدء مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي.
المادة 33
في حال عدم شفاء الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المبينة في المادة (32) من هذا النظام يتم إتباع التالي:- أ-إعادة معاينته من المرجع الطبي، وإذا وجد لدى معاينته أن مرضه غير قابل للشفاء تنهى خدمته في المؤسسة بقرار من المرجع المختص …
المادة 34
إذا أصيب الموظف بمرض طارئ وكان خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية فيستحق إجازة مرضية وفقا للشروط والمدد التالية :- أ-إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير من طبيب واحد، وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم المؤسسة بمرضه …
المادة 35
يحرم الموظف من راتبه بقرار من المدير العام عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او إصابة وذلك إذا نشأ المرض او حدثت الإصابة بسبب خطأ مقصود ارتكبه او تقصير منه، ويعتبر الموظف مرتكباً خطأ او مقصراً لأغراض هذه المادة إذا ارتكب عملا لا …
المادة 36
الإجازة العرضية المادة36- للمدير العام منح الموظف إجازة عرضية براتب وفقا للحالات والمدد التالية:- أ-في حال استنفاذ الموظف إجازته السنوية ولسبب طارئ لمدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً في السنة. ب-في حال وفاة احد أقارب الموظف من درجة القرابة …
المادة 37
إجازة الأمومة المادة37- تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب كامل بناء على تقرير طبي من طبيب المؤسسة المعتمد أو مصدق منه ولا تحتسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية أو المرضية.
المادة 38
المادة 39
الإجازة دون راتب المادة39- أ- يجوز منح الموظف بعد تثبيته إجازة دون راتب بناء على طلبه وبقرار من المدير العام وفقا لما يلي :- 1-للزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معاراً أو موفداً في بعثة أو دورة خارج …
المادة 40
إذا لم يعد الموظف للعمل في المؤسسة بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه عن تلك المدة بقرار من المدير العام وذلك بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه. أما إذا زادت مدة التغيب دون عذر مشروع على عشرة …
المادة 41
بدلات الانتقال والسفر المادة41- أ- يطبق نظام الانتقال والسفر المعمول به على المدير العام والموظفين على أن يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات وزير المالية كما يمارس المدير العام صلاحيات …
المادة 42
البعثات والمهمات والدورات التدريبية المادة42 - تنظم شروط وإجراءات وأحكام التحاق الموظفين بالبعثات والدورات والمهمات داخل المملكة وخارجها والمدة الخاصة بأي منها والجهة المخولة بالايفاد ومتابعة شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المادة 43
المادة43 - أ- يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة أو خارجها بعد انتهاء بعثته بالخدمة في المؤسسة مدة تعادل مثلي مدة البعثة في حال كون المبعوث غير متفرغ وثلاث أمثال المدة في حال تفرغه الكامل. ب-لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب …
المادة 44
أ- يستحق الموفد في بعثة ما يلي :- 1- راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة إذا كانت داخل المملكة 0 2- راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة، وثلاثة أرباع مجموع راتبه عن المدة المتبقية من بعثته إذا كان متزوجاً ونصفها إذا …
المادة 45
انتهاء خدمة الموظف المادة45- تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب-عدم اللياقة الصحية بموجب قرار من المرجع الطبي 0 ج-بموجب المادة (47) من هذا النظام. د-إذا أكمل السن القانونية للتقاعد وفقا لأحكام قانون …
المادة 46
أ - تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية وغير مشروطة، وتقدم إلى المرجع المختص باتخاذ قرار تعيين المماثل له في الدرجة والراتب، وإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة. ب- على الموظف أن يستمر في القيام …
المادة 47
للمرجع المختص بالتعيين بناء على توصية او تنسيب اللجنة إنهاء خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :- أ-إذا أصبح الموظف غير قادر على أداء واجبات وظيفته بالمستوى المطلوب بناء على نتائج تقييم أدائه بتقريرين متتاليين بدرجة ضعيف، على أن تدفع له …
المادة 48
يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا تغيب عن مركز عمله دون عذر مشروع أكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة أو عشرة أيام عمل متصلة ولا يجوز إعادة تعيينه مرة أخرى في المؤسسة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على …
المادة 49
أ- يفصل الموظف من الخدمة في أي من الحالات التالية:- 1-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو التزوير أو سوء استعمال الأمانة أو الشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة. 2-إذا …
المادة 50
الإجراءات التأديبية المادة50- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة وأقدم على أي تصرف أو عمل يخل بالمهام والواجبات المنوطة به او أعاق العمل في المؤسسة فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية …
المادة 51
أ- لغايات تطبيق المادة (50) من هذا النظام للمدير العام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفات التي ارتكبها الموظف قبل إحالته إلى اللجنة. ب- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة، للمدير العام أن يطلب إلى الجهات المختصة منع الموظف …
المادة 52
أ- توقع على الموظف العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من المدير المختص بناء على تنسيب الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة لا تتجاوز الإنذار الخطي 0 2-بقرار من المدير العام بناء على …
المادة 53
أ- إذا تبين للجنة أن المخالفة التي أسندت إلى الموظف المحال إليها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها التنسيب للمدير العام بإحالة الموظف مع محاضر التحقيق والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو المحكمة …
المادة 54
أ- يتم كف يد الموظف عن العمل بقرار من المدير العام في الحالات التالية :- 1-إذا أحيل من قبل المؤسسة إلى المدعي العام أو المحكمة. 2-إذا قدمت بحقه شكوى جزائية مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة. ب- للمدير العام كف يد أي موظف عن العمل اذا احيل الى …
المادة 55
أ- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في تقاضي نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتبه على أن لا تقل عن (20%) عشرين بالمائة ولا تزيد على (50%) خمسين بالمائة ، حسبما يقرره المدير العام بناء على تنسيب اللجنة وذلك عن مدة كف يده عن العمل. ب-إذا صدر …
المادة 56
المادة 57
أ- لا تؤخذ في الاعتبار لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام أي أثر لعقوبة تأديبية أوقعت على الموظف وتم تنفيذها بحقه ومضى على إيقاعها المدد التالية حسب مقتضى الحال وتصبح ملغاة حكما :- 1-ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه الخطي. 2-سنه …
المادة 58
تعويضات الموظف المادة58- إذا انتهت خدمة الموظف في المؤســسة في الحالات الـواردة في الفقرات من (أ-ز) من المادة( 45) من هذا النظام تدفع له التعويضات التالية :- أ-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار 0 ب-الراتب المستحق له حتى تاريخ انتهاء …
المادة 59
على الرغم مما ورد في المادة (58) من هذا النظام إذا انتهت خدمة الموظف بالاستقالة وكانت مدة خدمته في المؤسسة اقل من خمس سنوات، أو إذا انتهت بالفصل من الخدمة أو فقد الوظيفة فيدفع له مجموع مساهماته في صندوق الادخار وعائداتها وما ورد في الفقرات …
المادة 60
للمجلس وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية صرف المبالغ المستحقة للموظف المستمر في خدمته في المؤسسة والواردة في البند (3) من الفقرة (هـ) من المادة (58) من هذا النظام بعد مرور خمس عشرة سنة من خدمته في المؤسسة، على أن تسترد هذه المبالغ منه إذا …
المادة 61
المادة 62
أحكام عامة المادة62- أ- تتحمل المؤسسة نفقات صرف الهواتف النقالة وتحديد الحد الاعلى لها لكل من المدير العام ولأي موظف تقتضي طبيعة عمله ذلك وفقا لأسس يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- تخصص المؤسسة زياً موحدا لبعض شاغلي الوظائف التي تقتضي طبيعة …
المادة 63
المادة63- لغايات توفيق أوضاع الموظفين المصنفين وغير المصنفين القائمين على رأس عملهم في المؤسسة عند نفاذ احكام هذا النظام يتم تعديل رواتبهم لمرة واحدة بزيادة قدرها (35%) من الراتب الأساسي مضافا اليه العلاوات النسبية وبدل العمل الاضافي من …
المادة 64
المادة 65
المادة 66
اسأل مساعدك عن نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.