الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إعارة الموظف إلى أي حكومة أخرى أو منظمة دولية أو إقليمية أو
إلى الشركات التي تملكها المؤسسة بالكامل بناء على طلب تلك الجهات وفق الشروط التالية :-
أ- أن يكون الموظف قد أمضى ثلاث سنوات خدمة فعلية في المؤسسة.
ب-أن لا تزيد مدة الإعارة على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة طيلة مدة خدمته في المؤسسة.
ج-تعتبر مدة الإعارة خدمة في المؤسسة لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترقية .
د-لا يستحق الموظف المعار طيلة مدة إعارته أي جزء من راتبه ومكافآته، ولا أي من الحقوق الأخرى باستثناء ما
ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة.
هـ- يعاد الموظف عند انتهاء إعارته إلى وظيفة مناسبة أخرى 0