التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إعارة الموظف إلى أي حكومة أخرى أو منظمة دولية أو إقليمية أو إلى الشركات التي تملكها المؤسسة بالكامل بناء على طلب تلك الجهات وفق الشروط التالية :- أ- أن يكون الموظف قد أمضى ثلاث سنوات خدمة فعلية في المؤسسة. ب-أن لا تزيد مدة الإعارة على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة طيلة مدة خدمته في المؤسسة. ج-تعتبر مدة الإعارة خدمة في المؤسسة لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترقية . د-لا يستحق الموظف المعار طيلة مدة إعارته أي جزء من راتبه ومكافآته، ولا أي من الحقوق الأخرى باستثناء ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة. هـ- يعاد الموظف عند انتهاء إعارته إلى وظيفة مناسبة أخرى 0

الإحالة

المادة 26 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية