التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

في حال عدم شفاء الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المبينة في المادة (32) من هذا النظام يتم إتباع التالي:- أ-إعادة معاينته من المرجع الطبي، وإذا وجد لدى معاينته أن مرضه غير قابل للشفاء تنهى خدمته في المؤسسة بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب-إذا تبين أن مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله فللمجلس تمديد إجازته المرضية مدة اخرى لا تتجاوز ستة أشهر بدون راتب حدا اعلى 0 ج-في جميع الأحوال لا يجوز إنهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية، ولو قرر المرجع الطبي انه أصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته المرضية، إلا بعد أن يكون قد منح إجازة مرضية لا تقل عن ستة أشهر براتب كامل حدا أدنى وذلك من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي بداية لمدة إجازته المرضية.

الإحالة

المادة 33 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية