التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

إذا أصيب الموظف بمرض طارئ وكان خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية فيستحق إجازة مرضية وفقا للشروط والمدد التالية :- أ-إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير من طبيب واحد، وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم المؤسسة بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه. ب-إذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على سبعة ايام فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين أو من مستشفى وان يصدق التقرير من القنصل الأردني إن وجد وان يعلم المؤسسة بحالته المرضية ويرسل إليها التقارير الخاصة بذلك للنظر فيها من المرجع الطبي ، لقبولها أو رفضها وعلى الموظف أن يقدم نفسه للمرجع الطبي فور عودته إلى المملكة لفحصه، على أن تراعى أحكام المادة (33) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 34 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية