التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

الإجازة العرضية المادة36- للمدير العام منح الموظف إجازة عرضية براتب وفقا للحالات والمدد التالية:- أ-في حال استنفاذ الموظف إجازته السنوية ولسبب طارئ لمدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً في السنة. ب-في حال وفاة احد أقارب الموظف من درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة لمدة ثلاثة أيام. ج-للموظف الرياضي الذي يمثل الأردن في الفعاليات الرياضية داخل المملكة وخارجها وفقا للمدد المحددة في التعليمات المشار إليها في المادة (27) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 36 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية