التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

الإجازة دون راتب المادة39- أ- يجوز منح الموظف بعد تثبيته إجازة دون راتب بناء على طلبه وبقرار من المدير العام وفقا لما يلي :- 1-للزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معاراً أو موفداً في بعثة أو دورة خارج المملكة. 2-للزوج أو الزوجة إذا نقل أحدهما إلى وظيفة خارج المملكة. 3-للموظفة إذا اقتضت ظروف الأسرة أن تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع أو بأي من أبنائها أو بزوجها أو بأحد والديها إذا كان أي منهم مريضا وكانت أحوالهم الصحية تستدعي ذلك. 4-للموظف للعناية بأحد والديه أو زوجته أو أحد أبنائه إذا كان أي منهم مريضا واستدعت حالته الصحية ذلك. 5-للموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة شريطة ألا تقل مدة خدمته في المؤسسة عن ثلاث سنوات، على أن لا يعود للعمل قبل انتهاء مدة الإجازة الممنوحة ولو انهي عقده إلا بموافقة المدير العام إذا اقتنع بالمسوغات . 6-للدراسة بهدف حصول الموظف على مؤهل علمي أو تدريبي إذا كان لأي منها علاقة بعمل المؤسسة شريطة ألا تقل مدة خدمته في المؤسسة عن ثلاث سنوات متصلة. ب-تمنح الإجازة للموظف في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تزيد في مجموعها على خمس سنوات طيلة مدة خدمته في المؤسسة، ولا تعتبر هذه المدة خدمة فعلية في المؤسسة ولا يستحق خلالها أي من الحقوق المقررة للموظف. ج-تلتزم المؤسسة بإعادة الموظف الذي يمنح إجازة بدون راتب إلى الخدمة بالدرجة التي كان فيها عند بدء الإجازة وبالراتب الذي يستحقه وفق احكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 39 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية