التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

أ- تحدد المجموعات الوظيفية والدرجات لموظفي المؤسسة وفقا لسلم الرواتب المبين تاليا :- 1- مجموعة الادارة :- الدرجة الحد الادنى للراتب بالدينار الحد الاعلى للراتب بالدينار خاصة 1370 2400 اولى 1025 1760 ثانية 730 1260 2- مجموعة العمليات:- الدرجة الحد الادنى للراتب بالدينار الحد الاعلى للراتب بالدينار اولى 875 1505 ثانية 665 1150 ثالثة 515 895 رابعة 390 685 خامسة 265 475 سادسة 220 400 3- مجموعة الخدمات العامة :- الدرجة الحد الادنى للراتب بالدينار الحد الاعلى للراتب بالدينار اولى 230 500 ثانية 180 305 ب- يمنح الموظف زيادة سنوية بنسبة مئوية لا تتجاوز (6%) من راتبه الشهري المستحق في ضوء نتائج الاداء السنوي ووفقاً لما يقرره المجلس بناء على تنسيب المدير العام على ان تصرف هذه الزيادة في راتب شهر كانون ثاني من كل سنة 0 ج-1- يمنح الموظف شهرياً علاوة تحسين معيشة مقدارها (50) خمسون ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه (300) ثلاثماية دينار و (45) خمسة واربعون ديناراً لمن يتجاوز راتبه (300) ثلاثماية دينار 0 2- لغايات توفيق اوضاع الموظفين القائمين على رأس عملهم عند نفاذ احكام هذا النظام ، يتم حسم ما تم دفعه لاي من مجموعات الادارة والعقود والعمليات والخدمات العامة من اجمالي رواتب الموظفين على حساب العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ولمرة واحدة0 د- يحدد جدول التشكيلات ووصف الوظائف وتوصيفها وشروط ومتطلبات اشغالها ومسميات الوظائف في كل مجموعة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية