التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

بدلات الانتقال والسفر المادة41- أ- يطبق نظام الانتقال والسفر المعمول به على المدير العام والموظفين على أن يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات وزير المالية كما يمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمؤسسة ان تتحمل نفقات المنامة للموفد في مهمة رسمية أو دورة ضمن المبالغ التي يحددها المجلس في تعليمات يصدرها لهذه الغاية شريطة أن يحسم ما نسبته ( 50%) من علاوات السفر والمخصصات الشهرية المستحقة له. ج?-للمدير العام أن يخصص سيارة رسمية للموظف إذا اقتضت طبيعة عمله ذلك وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 41 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية