الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007
بدلات الانتقال والسفر
المادة41-
أ- يطبق نظام الانتقال والسفر المعمول به على المدير العام والموظفين على أن يمارس المجلس صلاحيات مجلس
الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات وزير المالية كما يمارس المدير العام صلاحيات الوزير
المختص.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمؤسسة ان تتحمل نفقات المنامة للموفد في مهمة رسمية
أو دورة ضمن المبالغ التي يحددها المجلس في تعليمات يصدرها لهذه الغاية شريطة أن يحسم ما نسبته ( 50%)
من علاوات السفر والمخصصات الشهرية المستحقة له.
ج?-للمدير العام أن يخصص سيارة رسمية للموظف إذا اقتضت طبيعة عمله ذلك وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.