التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

المادة43 - أ- يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة أو خارجها بعد انتهاء بعثته بالخدمة في المؤسسة مدة تعادل مثلي مدة البعثة في حال كون المبعوث غير متفرغ وثلاث أمثال المدة في حال تفرغه الكامل. ب-لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة أو دورة قبل إتمام مدة الالتزام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والشروط الواردة في عقد إيفاده. ج- يعفى الموظف من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالتين التاليتين :- 1-إذا انتهت خدمة الموظف بسبب إكماله السن القانونية وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي. 2-إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة أو العجز الكلي المفضي إلى إنهاء الخدمة بموجب تقرير من المرجع الطبي.

الإحالة

المادة 43 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية