الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007
المادة43 -
أ- يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة أو خارجها بعد انتهاء بعثته بالخدمة في المؤسسة مدة تعادل مثلي مدة
البعثة في حال كون المبعوث غير متفرغ وثلاث أمثال المدة في حال تفرغه الكامل.
ب-لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة أو دورة قبل إتمام مدة الالتزام
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والشروط الواردة في عقد إيفاده.
ج- يعفى الموظف من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالتين التاليتين :-
1-إذا انتهت خدمة الموظف بسبب إكماله السن القانونية وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
2-إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة أو العجز الكلي المفضي إلى إنهاء الخدمة بموجب تقرير من المرجع الطبي.