الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007
أ- يفصل الموظف من الخدمة في أي من الحالات التالية:-
1-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو التزوير أو
سوء استعمال الأمانة أو الشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.
2-إذا حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة تزيد على سنة لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير المنصوص
عليها في البند (1) من هذه المادة 0
3-إذا تبين للجنة ارتكابه ذنبا أو خطأ جسيما ومقصودا اضر بمصلحة المؤسسة وذلك بقرار من المرجع المختص
بالتعيين.
4-إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة أخرى وأوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية وذلك بقرار من
المرجع المختص بالتعيين.
ب-يعتبر الموظف في أي حالة من الحالات الواردة في البندين ( 1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة مفصولاً
حكماً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.