التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

أ- يشترط فيمن يعين في أي من وظائف المؤسسة ان يكون :- 1-أردني الجنسية. 2-قد أكمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات 0 3-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والاخلاق والآداب العامة 0 4-مستوفياً لمتطلبات وشروط إشغال الوظيفة الشاغرة 0 5-سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المرجع الطبي، وللمرجع المختص بالتعيين في حالات خاصة تعيين أي شخص لا يتمتع بالاهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من المرجع الطبي يؤكد أن حالته الصحية لا تحول دون قيامه بأعمال الوظفية التي سيعين فيها 0 ب-يشترط في المؤهلات العلمية و الشهادات المقدمة لإشغال أي من وظائف المؤسسة ان تكون صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة أو هيئة أو جهة علمية معترف بها في المملكة وفقاً للتشريعات النافذة وللمؤسسة التحقق من صحة أي وثيقة تقدم إليها بالطريقة التي تراها مناسبة ولها أن تطلب تقديم النسخة الأصلية من أي وثيقة.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية