التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

أ- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في تقاضي نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتبه على أن لا تقل عن (20%) عشرين بالمائة ولا تزيد على (50%) خمسين بالمائة ، حسبما يقرره المدير العام بناء على تنسيب اللجنة وذلك عن مدة كف يده عن العمل. ب-إذا صدر عن محكمة مختصة حكم قطعي ببراءة الموظف الموقوف عن العمل او عدم مسؤوليته عن التهم الموجهة إليه أو منع محاكمته او صدر قرار من المرجع المختص بإيقاع العقوبة التأديبية بعدم مسؤوليته فيستحق راتبه كاملاً عن المدة التي أوقف فيها عن العمل. ج-إذا أسفرت محاكمة الموظف عن إدانته وأوقعت عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الفصل من الوظيفة فيستحق راتبه كاملاً عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، وإذا زادت على ذلك فيستحق نصف راتبه عن المدة التي تزيد على الأشهر الستة.

الإحالة

المادة 55 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية