الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007
أ- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في تقاضي نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتبه على أن لا تقل عن
(20%) عشرين بالمائة ولا تزيد على (50%) خمسين بالمائة ، حسبما يقرره المدير العام بناء على تنسيب اللجنة
وذلك عن مدة كف يده عن العمل.
ب-إذا صدر عن محكمة مختصة حكم قطعي ببراءة الموظف الموقوف عن العمل او عدم مسؤوليته عن التهم
الموجهة إليه أو منع محاكمته او صدر قرار من المرجع المختص بإيقاع العقوبة التأديبية بعدم مسؤوليته فيستحق
راتبه كاملاً عن المدة التي أوقف فيها عن العمل.
ج-إذا أسفرت محاكمة الموظف عن إدانته وأوقعت عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الفصل من الوظيفة فيستحق راتبه
كاملاً عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، وإذا زادت على ذلك فيستحق
نصف راتبه عن المدة التي تزيد على الأشهر الستة.