التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

أ- لا تؤخذ في الاعتبار لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام أي أثر لعقوبة تأديبية أوقعت على الموظف وتم تنفيذها بحقه ومضى على إيقاعها المدد التالية حسب مقتضى الحال وتصبح ملغاة حكما :- 1-ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه الخطي. 2-سنه واحدة إذا كانت العقوبة الإنذار الخطي 0 3-سنتان إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب. 4-ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة تنزيل الدرجة. ب-للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية المدير المختص إيقاف سريان اثر العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ثبت أن سلوك الموظف وعمله بعد إيقاع تلك العقوبات عليه كانا مرضيين بناء على تقييم ادائه.

الإحالة

المادة 57 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية