الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007
تعويضات الموظف
المادة58-
إذا انتهت خدمة الموظف في المؤســسة في الحالات الـواردة في الفقرات من (أ-ز) من المادة( 45) من هذا النظام تدفع له التعويضات التالية :-
أ-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار 0
ب-الراتب المستحق له حتى تاريخ انتهاء الخدمة 0
ج-راتب الإجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.
د-ما يستحق من مكافأة الراتب الإضافي عن مدة خدمته في تلك السنة بمقتضى المادة (15 ) من هذا النظام.
هـ-الراتب الشهري الإجمالي الأخير وفقا لعناصر الأجر الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي عن كل سنة قضاها في
خدمة المؤسسة على النحو التالي :-
1-راتب شهر للموظف الذي لا تتجاوز مدة خدمته في المؤسسة عشر سنوات.
2-راتب شهر ونصف للموظف الذي تزيد مدة خدمته في المؤسسة على عشر سنوات و لا تتجاوز خمس عشرة سنة.
3-راتب شهرين للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في المؤسسة خمس عشرة سنة.