التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

تعويضات الموظف المادة58- إذا انتهت خدمة الموظف في المؤســسة في الحالات الـواردة في الفقرات من (أ-ز) من المادة( 45) من هذا النظام تدفع له التعويضات التالية :- أ-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار 0 ب-الراتب المستحق له حتى تاريخ انتهاء الخدمة 0 ج-راتب الإجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته. د-ما يستحق من مكافأة الراتب الإضافي عن مدة خدمته في تلك السنة بمقتضى المادة (15 ) من هذا النظام. هـ-الراتب الشهري الإجمالي الأخير وفقا لعناصر الأجر الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي عن كل سنة قضاها في خدمة المؤسسة على النحو التالي :- 1-راتب شهر للموظف الذي لا تتجاوز مدة خدمته في المؤسسة عشر سنوات. 2-راتب شهر ونصف للموظف الذي تزيد مدة خدمته في المؤسسة على عشر سنوات و لا تتجاوز خمس عشرة سنة. 3-راتب شهرين للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في المؤسسة خمس عشرة سنة.

الإحالة

المادة 58 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية