التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

أ- يخضع الموظف المعين لفترة تجربة مدتها سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل ويتم تثبيته أو إنهاء خدماته في ضوء نتائج تقييم ادائه خلال هذه المدة بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي حال تثبيته تعتبر مدة التجربة خدمة فعلية له0 ب-إذا أعيد تعيين أي شخص في المؤسسة فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-لغايات تطبيق أحكام هذه المادة لا تعتبر المدة التي تكون فيها يد الموظف مكفوفة عن العمل أو في إجازة مرضية بقرار من المرجع الطبي ، أو في إجازة أمومة ضمن مدة التجربة.

الإحالة

المادة 10 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية