الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007
النقل والتكليف والوكالة والانتداب والإعارة
المادة24-
أ- يتم النقل والتكليف والوكالة بين شاغلي الوظائف في المؤسسة من وظيفة إلى أخرى وفقا لمتطلبات اشغال
الوظيفة المحددة في الوصف الوظيفي ونتائج تقييم الأداء بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام يتم النقل من وظيفة الى وظيفة اخرى
بالمستوى الوظيفي نفسه بقرار من المدير العام 0
ج- للمدير العام نقل الموظف من وظيفة في مجموعة الادارة الى وظيفة اخرى في مجموعة العمليات شريطة
احتفاظه براتبه اذا كان اعلى من راتب الوظيفة التي نقل اليها 0