التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

الإجازة المرضية المادة31- أ-يستحق الموظف إجازة مرضية لمدد متفرقة لا تزيد في مجموعها على اربعة عشر يوماً في السنة بموجب تقرير طبي صادر عن الطبيب المعتمد من المؤسسة، ولا تحسم من إجازته السنوية. أما إذا زادت الإجازات المرضية المتفرقة على ذلك تحسم الزيادة من رصيد إجازته السنوية أو تعتبر إجازة دون راتب. ب- إذا كانت الإجازة المرضية لمدة أكثر من سبعة ايام متصلة فيحال الموظف للمرجع الطبي لاعتماد إجازته او اعتمادها وتمديدها في حال وجود ضرورة لذلك ولا تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من إجازاته السنوية.

الإحالة

المادة 31 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية