الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007
الإجازة المرضية
المادة31-
أ-يستحق الموظف إجازة مرضية لمدد متفرقة لا تزيد في مجموعها على اربعة عشر يوماً في السنة بموجب تقرير
طبي صادر عن الطبيب المعتمد من المؤسسة، ولا تحسم من إجازته السنوية. أما إذا زادت الإجازات المرضية
المتفرقة على ذلك تحسم الزيادة من رصيد إجازته السنوية أو تعتبر إجازة دون راتب.
ب- إذا كانت الإجازة المرضية لمدة أكثر من سبعة ايام متصلة فيحال الموظف للمرجع الطبي لاعتماد إجازته او
اعتمادها وتمديدها في حال وجود ضرورة لذلك ولا تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من إجازاته السنوية.