التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

أ- يفصل الموظف من الخدمة في أي من الحالات التالية:- 1-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو التزوير أو سوء استعمال الأمانة أو الشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة. 2-إذا حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة تزيد على سنة لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة 0 3-إذا تبين للجنة ارتكابه ذنبا أو خطأ جسيما ومقصودا اضر بمصلحة المؤسسة وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين. 4-إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة أخرى وأوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب-يعتبر الموظف في أي حالة من الحالات الواردة في البندين ( 1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة مفصولاً حكماً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

الإحالة

المادة 49 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية