الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007
يتم تعيين الموظفين في المؤسسة بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفق اسس الاختيار والتعيين المحددة
بموجب تعليمات صادرة عن المجلس على ان تتضمن هذه التعليمات تأليف لجان لاختيار الموظفين يشكلها المدير
العام لهذه الغاية وعلى النحو التالي:-
أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة الخاصة للموظفين في مجموعة
الإدارة وللموظفين من الدرجتين الاولى والثانية في مجموعة العمليات 0
ب-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير والمدير المختص المستند الى توصية اللجنة الخاصة لباقي
الموظفين في مجموعة العمليات ومجموعة الخدمات العامة 0