الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007
تتولى دائرة الهندسة او دائرة الصيانة في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ الأشغال الخاصة بالجامعة.
ب-اجراء الدراسات واعداد المخططات والإشراف على الأشغال التي ينفذها المتعهدون، ومراقبة تنفيذها إما
مباشرة بواسطة الدائرة، أو بالاشتراك مع متعهدين آخرين، أو مستشارين عند الضرورة 0
ج-فحص الأشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها إما مباشرة بواسطة الدائرة ، أو بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة 0
د-حفظ وثائق ومخططات وخرائط أراضي الجامعة ومبانيها ومرافقها واشغالها 0
هـ- القيام بأعمال التشغيل والصيانة واعادة التأهيل لمنشات الجامعة وتجهيزاتها وتنفيذ المشاريع فيها إما مباشرة أو
عن طريق المتعهدين وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.