الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007
أ- يتم تنفيذ الأشغال باستدراج ثلاثة عروض على الاقل ، على أن يراعى عند الإحالة الحصول على أفضل الأسعار
والشروط والجودة وفقاً للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من مدير دائرة الهندسة او مدير دائرة الصيانة إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار.
2-بقرار من العميد أو المدير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كانت
كلفة الأشغال لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار 0
3-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانت كلفة
الأشغال تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار 0
ب- تنفيذاً لأحكام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يشكل الرئيس لجنة عطاءات اشغال فرعية
لمدة سنة واحدة يشترك في كل منها ممثل عن كل من الدائرة المالية، ودائرة الهندسة و دائرة الصيانة ، والكلية أو
الدائرة المعنية بالأشغال المطلوب تنفيذها، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالتنسيب
للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الأشغال بالإجماع أو الأكثرية.
ج- إذا زادت كلفة الأشغال المطلوب تنفيذها على (000ر20) عشرين الف دينار فيتم تنفيذها عن طريق عطاء
بواسطة اللجنة، وفقاً لأحكام هذا النظام.