الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007
العطاءات المركزية
المادة16-
أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة احد نواب الرئيس او مساعديه يسميه الرئيس وعضوية كل من :-
1-مدير الدائرة المالية في الجامعة 0
2-مدير دائرة الهندسة في الجامعة 0
3- مدير دائرة الصيانة في الجامعة 0
4-مدير اللوازم والعطاءات في الجامعة 0
5-العميد أو مدير الدائرة المعنية بالعطاء ، أو من ينيب أي منهما شريطة ان يكون احدهما صاحب اختصاص فني 0
6- اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد ، شريطة أن يكون أحدهما صاحب اختصاص فني 0
ب-يسمي الرئيس بناء على تنسيب رئيس اللجنة أحد أعضائها نائباً لرئيس اللجنة.
ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها
بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه والعميد او المدير المعني بالعطاء او من ينيبه
أي منهما من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اعضائها 0
د- يعين الرئيس أمين سر متفرغاً للجنة من موظفي الجامعة، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال
اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها، ويكون مسؤولاً عن تدقيق نماذج العطاءات والإعلانات العائدة لها ،
والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها، ونشر تلك الإعلانات ومتابعتها، والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات، ويعين
الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة أمين سر اللجنة، إذا اقتضت الحاجة ذلك.