التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007

العطاءات المركزية المادة16- أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة احد نواب الرئيس او مساعديه يسميه الرئيس وعضوية كل من :- 1-مدير الدائرة المالية في الجامعة 0 2-مدير دائرة الهندسة في الجامعة 0 3- مدير دائرة الصيانة في الجامعة 0 4-مدير اللوازم والعطاءات في الجامعة 0 5-العميد أو مدير الدائرة المعنية بالعطاء ، أو من ينيب أي منهما شريطة ان يكون احدهما صاحب اختصاص فني 0 6- اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد ، شريطة أن يكون أحدهما صاحب اختصاص فني 0 ب-يسمي الرئيس بناء على تنسيب رئيس اللجنة أحد أعضائها نائباً لرئيس اللجنة. ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه والعميد او المدير المعني بالعطاء او من ينيبه أي منهما من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اعضائها 0 د- يعين الرئيس أمين سر متفرغاً للجنة من موظفي الجامعة، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها، ويكون مسؤولاً عن تدقيق نماذج العطاءات والإعلانات العائدة لها ، والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها، ونشر تلك الإعلانات ومتابعتها، والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات، ويعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة أمين سر اللجنة، إذا اقتضت الحاجة ذلك.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية