التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007

أ- إذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة عروض فعلى اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض إلى أصحابها دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء، اما اذا كان عدد العروض الواردة بعد الإعلان الثاني يقل عن اثنين او اقل فللجنة فتح العروض الواردة واذا تبين للجنة ان العروض الاخيرة غير مناسبة لاي سبب من الاسباب ، أو كانت الأسعار أو الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة أو مقبولة، أو كانت العروض ناقصة وتعذر إكمالها، فعلى اللجنة في أي حالة من هذه الحالات رفع الأمر إلى الجهة المخولة بالتصديق على القرار. ويجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على إلغاء العطاء وتكليف اللجنة بشراء اللوازم أو المواد أو تنفيذ الأشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر، بعد التفاوض مع المتعهدين على أفضل الأسعار والشروط. ب-يجوز للجنة النظر في العطاء وإصدار القرار المناسب بشأنه إذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد على أثنين وذلك إذا ثبت للجنة لأسباب تبينها في قرارها بأن اللوازم أو اوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها أو يقدمها أو يقوم بتنفيذها إلا المشتركان الاثنان في العطاء.

الإحالة

المادة 26 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية