الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007
اللــوازم
المادة3-
تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:-
أ-مخاطبة مصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة أو الجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم
في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ب- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها والتأمين عليها
وصيانتها وجردها والإشراف عليها وتوزيعها، ومراقبة المخزون السلعي او مراقبة التصرف بها ومدى صلاحيتها، وفقاً
لأحكام هذا النظام.
ج-تصنيف اللوازم، والمستودعات الخاصة بها وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات وذلك
بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في الجامعة.