الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007
تسلم اللوازم والأشغال
المادة37-
أ- يشكل الرئيس لجنة ، أو أكثر ، لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة، والتي يتم توريدها أو تنفيذها بعطاء،
وكذلك تسلم المساعدات أو الهبات الممنوحة للجامعة .
ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة، وكذلك الأشغال التي تنفذ بتلك الصورة، من لجنة أو أكثر،
يشكلها العميد أو المدير المختص حسب مقتضى الحال.
ج- يجوز للجان العطاءات أن تعهد إلى شخص أو أكثر من ذوي الاختصاص والخبرة من العاملين في الجامعة، أو
غيرهم، فحص اللوازم أو اوعية المعلومات قبل توريدها، لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء.