التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007

أ- للرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة، الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1-زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم أو اوعية معلومات أو أشغال تقرر توريدها أو تنفيذها للجامعة، بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام، شريطة أن تحسب أسعار الكميات الزائدة أو المخفضة لتلك اللوازم أو اوعية المعلومات بالأسعار المحددة لها في العطاء، وأن لا يتجاوز مجموع أسعار الكمية الزائدة أو المخفضة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من أسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء الاصلي . 2-الاتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال للجامعة على القيام بأشغال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه او تخفيض تلك الاشغال ، على أن لا تتجاوز كلفتها (25%) خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة العطاء الأصلي . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب الحصول على الموافقة الأصولية على الزيادة أو النقص من المجلس ، وذلك قبل قيام المتعهد بتنفيذها، ويجب توافر المخصصات اللازمة في حال الزيادة. ج- إذا تجاوز مجموع قيمة أو تكلفة الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة أو تكلفة العطاء الأصلي، فيشترط إقرارها من الجهة التي كانت قد صادقت على قرار إحالة العطاء، وأن تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

الإحالة

المادة 36 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية