التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007

أ- يتم تنفيذ الأشغال باستدراج ثلاثة عروض على الاقل ، على أن يراعى عند الإحالة الحصول على أفضل الأسعار والشروط والجودة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من مدير دائرة الهندسة او مدير دائرة الصيانة إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار. 2-بقرار من العميد أو المدير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار 0 3-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانت كلفة الأشغال تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار 0 ب- تنفيذاً لأحكام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يشكل الرئيس لجنة عطاءات اشغال فرعية لمدة سنة واحدة يشترك في كل منها ممثل عن كل من الدائرة المالية، ودائرة الهندسة و دائرة الصيانة ، والكلية أو الدائرة المعنية بالأشغال المطلوب تنفيذها، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الأشغال بالإجماع أو الأكثرية. ج- إذا زادت كلفة الأشغال المطلوب تنفيذها على (000ر20) عشرين الف دينار فيتم تنفيذها عن طريق عطاء بواسطة اللجنة، وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية