الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007
أ- يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى رئيسها لإيداع عروض العطاءات فيه، ويكون
له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم ومدير الدائرة المالية بواحد منها، ولا
يفتح الصندوق إلا بحضور اللجنة بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العطاءات.
ب-يودع المشتركون في أي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناً على ظاهر كل منها رقم
الدعوة للعطاء، وإسم صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ، ويجوز لأي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه
ومختومة بخاتم المشترك في العطاء يودعها في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء بيوم واحد على
الاقل 0