الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية
بمبلغ لا يقل عن (5%) من قيمة العرض الذي تقدم به أو أن يقدم تأميناً نقدياً او شيكا مصدقا يعادل تلك النسبة ولا
ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة أو التأمين او الشيك المصدق .
ب- للجنة تخفيض او زيادة نسبة الكفالة أو التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولها عدم
اشتراط تقديم الكفالة أو التأمين في أي عطاء أو تقديم مبلغ مقطوع فيه ولها كذلك إعفاء المشتركين من خارج
المملكة في أي عطاء من تقديم كفالة 0