الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007
أ- إذا تعذر شراء اللوازم أو اوعية المعلومات من الأسواق المحلية، لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو
النوع أو الجودة، أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة، وماهية تلك اللوازم، أو المواد المكتبية، مما يجب
توفيره للجامعة خلال مدة محددة، فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة، بناء على تنسيب اللجنة، وذلك
وفقاً للصلاحيات والاجراءات التالية:-
1-بموافقة الرئيس، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من اثنين من العاملين في الجامعة، يسميهما الرئيس
إذا كانت قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات المطلوب شراؤها لا تزيد على (000ر20) عشرين الف دينار.
2-بموافقة المجلس ، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة يسميهم الرئيس،
إذا كانت قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات المطلوب شراؤها تزيد على (000ر20) عشرين الف دينار ولا تتجاوز
(000ر100) مائة ألف دينار.
3-بموافقة مجلس الامناء ، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة، يسميهم
الرئيس، إذا كانت قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات المطلوب شراؤها تزيد على (000ر100) مائة ألف دينار.
ب-تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها.
ج- يجوز للجامعة شراء اللوازم والكتب والأجهزة واي مواد من الأسواق الألمانية إذا اقتضت مصلحتها ذلك،
شريطة مراعاة البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.