التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003

يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب- اعداد التقرير الاداري السنوي وعرضه على المجلس لاقراره. ج- توجيه الدعوة لاجتماعات كل من الجمعية والمجلس والقيام بالترتيبات اللازمة لذلك. د- تدوين القرارات المتخذة في اجتماعات الجمعية وجلسات المجلس في سجل القرارات وتوقيعها من الرئيس. هـ- حفظ محاضر وقائع اجتماعات الجمعية وسجلات القرارات المتخذة في كل من اجتماعات الجمعية وجلسات المجلس. و- الاشراف على كادر العاملين في اللجنة. ز- أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس.

الإحالة

المادة 26 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية