التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003

يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية:- أ- نشر الثقافة الرياضية وتوجيهها وتكريس مبدأ الخلق والروح الرياضية من خلال وسائل الاعلام المختلفة وغيرها من الطرق وتشجيع رجال الفكر والكتاب الرياضيين معنويا وماديا والاهتمام بكل ما يساعدهم على اداء مهامهم. ب- رعاية الرياضيين المتميزين والموهوبين لتطوير قدراتهم ومواهبهم عن طريق ما يلي:- 1- استحداث ( وسام الرياضة ) ومنحه للذين قاموا بتمثيل المملكة تمثيلا مشرفا اولمبيا ودوليا واقليميا وحققوا نتائج مرموقة في مختلف الميادين الاولمبية والدولية والاقليمية والى الاشخاص الذين قاموا بتأدية خدمات جليلة للرياضة الاردنية على ان تحدد اسس منحه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. 2- تقدير الرياضيين المتفوقين ومنحهم المكافآت بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية. ج- تشجيع التنافس الرياضي بما يتفق مع الاخلاق الرياضية. د- اتخاذ القرار بشأن اشتراك الاردن في المسابقات والمؤتمرات الدولية او اقامتها واستقدام البعثات الرياضية وايفادها في ضوء الدراسات التي ترفع اليه من المؤسسات الرياضية المختلفة او التي تحيلها اليه الجهات المعنية ذات العلاقة. هـ- تنظيم الاحتفالات السنوية والانشطة وعقد المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل المتعلقة بالرياضة والاشراف على أي منها. و- توزيع المنح والمساعدات الواردة للجنة وفق الاسس المحددة لهذه الغاية. ز- الاشراف على اعداد المنتخبات الرياضية الوطنية. ح- اصدار تقرير سنوي عن نشاط الحركة الرياضية في المملكة في مختلف الميادين 0 ط- حث الجهات ذات العلاقة على اقامة المنشآت الرياضية وفق اسس تحدد لهذه الغاية0 ي- تشجيع رياضة الهواية في المملكة ورعايتها وتنظيم الاحتراف فيها بما لا يتعارض مع الميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية. ك- اعداد مشروع الموازنة السنوية. ل- اتخاذ القرارات المتعلقة بانضمام الاعضاء الى اللجنة وتسمية أي منهم0 م- تشكيل اللجان المساعدة للمجلس ووضع تعليمات عملها بما في ذلك اللجنة الطبية ولجنة اللاعبين الاولمبيين ولجنة المرأة ولجنة الرياضة للجميع ولجنة البيئة.

الإحالة

المادة 22 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية