الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003
أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر وتكون اجتماعاته قانونية بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية
اعضائه على الاقل.
ب- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يدعى الاعضاء الى اجتماع ثان بعد اسبوع من التاريخ المقرر للاجتماع الاول ويكون
الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور وفي جميع الحالات تتم مناقشة جدول الاعمال الخاص بالاجتماع الاول.
ج- يجوز للمجلس عقد اجتماع بناء على طلب من الرئيس ، او بناء على طلب مقدم من ثلثي اعضائه.
د- ترسل الدعوة وجدول اعمال الاجتماع الى الاعضاء قبل الموعد المقرر لانعقاده بمدة لا تقل عن ثلاثة ايام.