التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003

أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر وتكون اجتماعاته قانونية بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية اعضائه على الاقل. ب- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يدعى الاعضاء الى اجتماع ثان بعد اسبوع من التاريخ المقرر للاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور وفي جميع الحالات تتم مناقشة جدول الاعمال الخاص بالاجتماع الاول. ج- يجوز للمجلس عقد اجتماع بناء على طلب من الرئيس ، او بناء على طلب مقدم من ثلثي اعضائه. د- ترسل الدعوة وجدول اعمال الاجتماع الى الاعضاء قبل الموعد المقرر لانعقاده بمدة لا تقل عن ثلاثة ايام.

الإحالة

المادة 23 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية