التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003

أ- يعتبر حكماً العضو الذي فقد عضويته في الجمعية فاقداً لعضويته في المجلس. ب- يعتبر اي من اعضاء المجلس فاقدا لعضويته اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر خطي يقبله المجلس او اذا تخلف عن حضور تسعة اجتماعات بعذر. ج- اذا فقد أي من اعضاء المجلس عضويته لاي من الاسباب الواردة في هذه المادة فيحل محله عضو اللجنة الحاصل على اكثر عدد من الاصوات في الاجتماع الانتخابي الاخير وفي حال تساوي الاصوات بين اكثر من عضو في الجمعية يختار المجلس من بينهم خلفا له من الفئة التي يمثلها وذلك مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 24 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية