الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003
أ- يعتبر حكماً العضو الذي فقد عضويته في الجمعية فاقداً لعضويته في المجلس.
ب- يعتبر اي من اعضاء المجلس فاقدا لعضويته اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة خلال
السنة دون عذر خطي يقبله المجلس او اذا تخلف عن حضور تسعة اجتماعات بعذر.
ج- اذا فقد أي من اعضاء المجلس عضويته لاي من الاسباب الواردة في هذه المادة فيحل محله عضو اللجنة الحاصل على اكثر
عدد من الاصوات في الاجتماع الانتخابي الاخير وفي حال تساوي الاصوات بين اكثر من عضو في الجمعية يختار المجلس من بينهم
خلفا له من الفئة التي يمثلها وذلك مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا النظام.