التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003

تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:- أ- على الصعيد الوطني:- 1- نشر المبادىء الاساسية للفكر الاولمبي من خلال الانشطة الرياضية والبرامج التثقيفية بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة الاردنية والميثاق الاولمبي. 2- تطوير الرياضة الاردنية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية والقارية والاقليمية والوطنية. 3- اعداد القيادات الرياضية الاردنية وتطوير مهاراتها. 4- العمل على ازالة العقبات التي تعترض تمثيل المملكة في الالعاب الاولمبية. 5- منع التمييز في الرياضة. 6- الحد من العدائية وشغب الملاعب. 7- منع استخدام المنشطات والعقاقير والمواد الممنوعة من قبل اللجنة الاولمبية الدولية او الاتحادات الدولية. 8-حماية الشعارات الاولمبية والرمز الاولمبي والشعلة الاولمبية وكلمات ( اولمبي ) و (اولمبياد ) و (اولمبيا ) و أي كلمة مشتقة من اي منها. ب- على الصعيد الدولي:- 1- المشاركة في دورات الالعاب الاولمبية. 2- اختيار اللاعبين الذين يمثلون المملكة في الالعاب الاولمبية وفقا للاسس المعتمدة في اللجنة الاولمبية الدولية واعتماد تسجيلهم وذلك بالتنسيق مع الاتحادات ذات العلاقة. 3- مراقبة اللاعبين الذين يمثلون المملكة على الصعيد الرياضي الدولي ومتابعة شؤونهم بما في ذلك تجهيزهم ونقلهم واسكانهم. 4- المشاركة في اختيار المدن التي يعهد اليها بتنظيم الالعاب الاولمبية. 5- تعيين اللجنة المنظمة للدورة الاولمبية التي تقام في المملكة وتزويدها بالتعليمات اللازمة وفقا للاحكام الواردة في الميثاق الاولمبي. 6- تأمين التواصل مع اللجنة الاولمبية الدولية واللجان الاولمبية الاخرى واللجان المنظمة للالعاب الدولية والقارية والاقليمية. 7- اتخاذ القرار بالاشتراك في الالعاب الدولية والقارية والاقليمية. 8- تقديم تقارير دورية عن انشطتها الى اللجنة الاولمبية الدولية.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية