التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003

الجمعية المادة6- تتألف الجمعية من:- أ- الاعضاء العاملين ، المبينين تالياً ، وهم الذين يحق لهم التصويت في اجتماعاتها و الترشيح لعضوية المجلس:- 1- العضو الاردني في اللجنة الاولمبية الدولية ان وجد. 2- الاتحادات الاولمبية. 3- الاتحادات المعترف بها اولمبيا. 4- ما لا يزيد على اربعة لاعبين واربع لاعبات تسميهم اللجنة ممن شاركوا في اي من الدورات الثلاثة الاخيرة في الالعاب الاولمبية 0 5- الاعضاء المميزين وهم الاشخاص الطبيعيون الذين تمت تسميتهم من المجلس ووافقت الجمعية باغلبية اصوات اعضائها العاملين في اجتماع عادي لها على قبولهم اعضاء عاملين في الجمعية 0 ب- الاعضاء المراقبين ، المبينين تالياً ، وهم الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت فيها او الترشيح لعضوية المجلس:- 1- رؤساء الاتحادات الدولية لاي لعبة رياضية من ذوي الجنسية الاردنية. 2- اعضاء الشرف وهم الذين تمت تسميتهم من المجلس اعضاء مراقبين في الجمعية. 3- الاتحادات غير المعترف بها اولمبيا. 4- الاتحادات النوعية.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية