التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003

يجب ان تتوافر فـي الشخص الطبيعي العضو في الجمعية وممثل أي عضو اعتباري فيها الشروط ، المبينة تاليا ، والمثبتة بمقتضى وثائق تقدم لهذه الغاية وبناء على طلب من المجلس:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان لا يقل عمره عن اثنتين وعشرين سنة وان لا يتجاوز السبعين 0 ج- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية. د- ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس او ما يعادلها حداً ادنى 0 هـ- ان لا يكون قد صدر بحقه خلال السنوات الاربعة الاخيرة عقوبة الشطب او التجميد من اي جهة رياضية.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية