التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 120516 آذار 2003

أ- تعقد الجمعية ، بدعوة من الرئيس ، اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة لمناقشة جدول اعمالها. ب- يتألف جدول اعمال الجمعية مما يلي:- 1- الاطلاع على كتب تفويض ممثلي الاتحادات الاعضاء في الجمعية واعتمادها. 2- الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية السابق والمصادقة عليه. 3- مناقشة التقريرين الاداري والمالي للسنة المنتهية والمصادقة عليهما. 4- دراسـة الاقتراحات الواردة من الاعضاء والمدرجة على جدول الاعمال. 5- اعتماد الاعضاء المميزين.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (66) لسنة 2001 رقم 28 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية