الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 122316 آذار 2003
المادة 14-
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- للرئيس:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 1000) الف دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة 0
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء بواسطة لجان مشتريات تؤلف أي منها من
ثلاثة موظفين يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير حسب طبيعة اللوازم المطلوب شراؤها وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات
اعضائها على الاقل 0
ب- للمديــــر:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة 0
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 5000) خمسة آلاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها
في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.