الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 122316 آذار 2003
المادة 15-
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة احد اعضائه وعضوية ثلاثة من موظفي الصندوق تتولى صلاحية شراء
اللوازم التي تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار ، على ان يعاد تشكيلها مرة كل سنتين على الاكثر.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية اعضائها على
الاقل وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا 0
ج- يعين المدير احد موظفي الصندوق امين سر للجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها و حفظ سجلاتها وقيودها.
د- يحق للجنـــة العطاءات الاستعانة بلجان فنية متخصصة من الصندوق او خارجه.