التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة / رقم 29 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1223
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 122316 آذار 2003

المادة 15- أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة احد اعضائه وعضوية ثلاثة من موظفي الصندوق تتولى صلاحية شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار ، على ان يعاد تشكيلها مرة كل سنتين على الاكثر. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية اعضائها على الاقل وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا 0 ج- يعين المدير احد موظفي الصندوق امين سر للجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها و حفظ سجلاتها وقيودها. د- يحق للجنـــة العطاءات الاستعانة بلجان فنية متخصصة من الصندوق او خارجه.

الإحالة

المادة 17 من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة / رقم 29 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية