التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة / رقم 29 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1223
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 122316 آذار 2003

أ- يشكل مجلس ادارة الصندوق برئاسة رئيس المجلس الاعلى وعضوية كل من:- 1- امين عمان الكبرى أو من ينيبه. 2- امين عام المجلس الاعلى. 3- المدير. 4- رئيس احدى الغرف التجارية يختاره الرئيس 0 5- رئيس احدى الغرف الصناعية يختاره الرئيس. 6- احد مديري المدن الشبابية . 7- ثلاثة اشخاص ممن يسهمون في دعم الحركة الشبابية والرياضية يختارهم الرئيس. ب- تكون مدة العضوية للاعضاء المنصوص عليهم في البنود (4)و(5) و (6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ج- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.

الإحالة

المادة 3 من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة / رقم 29 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية