الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 122316 آذار 2003
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع معايير تقديم الدعم للجهات الشبابية والرياضية بما في ذلك المساهمة في الابنية والمشاريع والمنشآت والمرافق
الشبابية والرياضية.
ب- ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لقيامه بأعماله.
ج- تحديد اوجه الانفاق واولوياته بمقتضى خطة عمل سنوية استناداً للاسس التي يحددها المجلس .
د- تنمية الموارد المالية للصندوق بما في ذلك اقرار خطط استثمار امواله0
هـ- وضع التعليمات اللازمة لتحديد بدل الخدمات مقابل استخدام المؤسسات والمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية.
و- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد بدل اتعابه 0
ز- اختيار بنك او اكثر لايداع اموال الصندوق فيها 0
ح- اقرار مشروع موازنة الصندوق ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه 0
ط- اقرار الميزانية العمومية للصندوق والحسابات الختامية له ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.
ي- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على قيامه بمهامه من بين اعضائه او غيرهم بما في ذلك لجنة الشؤون الادارية والمالية
والاستثمار على ان تحدد صلاحيات أي منها وطريقة عملها في قرار تشكيلها.