التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة / رقم 29 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1223
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 122316 آذار 2003

أ- يعين المدير بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس الاعلى ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية والوظيفية في قرار تعيينه. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- اعداد خطة العمل السنوية المتعلقة بأعمال الصندوق وتقديمها للمجلس للموافقة عليها. 2- متابعة تنفيذ خطة العمل والقرارات التي يصدرها المجلس. 3- الاشراف على ادارة الجهاز الاداري في الصندوق وضمان حسن سير العمل فيه. 4- اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعها الى المجلس. 5- اعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للصندوق ورفعها الى المجلس. 6- أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس واي صلاحيات تخول له بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة / رقم 29 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية