الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 122316 آذار 2003
أ- يعين المدير بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس الاعلى ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية والوظيفية
في قرار تعيينه.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- اعداد خطة العمل السنوية المتعلقة بأعمال الصندوق وتقديمها للمجلس للموافقة عليها.
2- متابعة تنفيذ خطة العمل والقرارات التي يصدرها المجلس.
3- الاشراف على ادارة الجهاز الاداري في الصندوق وضمان حسن سير العمل فيه.
4- اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعها الى المجلس.
5- اعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للصندوق ورفعها الى المجلس.
6- أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس واي صلاحيات تخول له بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.